السيد موسى الحسيني الزنجاني
51
مناسك الحج
تعلم بأنّها سوف تطهر وتتمكّن من الإتيان بأعمال عمرة التمتّع قبل انقضاء وقتها ، أو كانت طاهرة حين الإحرام وتعلم بأنّها سوف لا تحيض إلى أن تأتي بالطواف وصلاته ، أو تشكّ في طروّ الحيض قبل التمكّن من الإتيان بها ، ففي هذه الصور الثلاث ، تحرم لعمرة التمتّع ، ثمّ إن دخلت مكّة وهي حائض يجوز لها المبادرة إلى السعي قبل الطواف والتقصير بعده حتّى مع عدم اليأس من الطهر ، ولا يجب تأخيرهما وإن كان الأحوط استحباباً ذلك ، ثمّ إن طهرت في زمانٍ يمكنها الإتيان بالطواف وإدراك عرفات قبل الغروب ، طافت طواف العمرة وصلّت ركعتيه ثمّ أحرمت للحج ، وإلّا تحرم بحج التمتّع وتقضي طواف العمرة بعد العود من منى وقبل الإتيان بطواف الحج . ( المسألة 106 ) من أحرم لعمرة التمتّع ندبيّاً ، ثمّ ضاق وقته عن الإتيان بأعمالها ، يجب عليه العدول إلى حج الإفراد والاتيان بأعماله ، كما يجب عليه الإتيان بعمرةٍ مفردةٍ بعده . ( المسألة 107 ) سؤال : امرأة أخذت حبوب منع العادة الشهريّة ، وفعلًا لم تر الدّم من أوّل عادتها وباشرت الأعمال ، ثمّ رأت أثنائها وفي أيّام عادتها قطرةً من الدم ، ما هي وظيفتها ؟ الجواب : في مفروض المسألة كانت بحكم الطاهرة إلى حين